Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 64

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟

ص: باب: المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟

ش: أي: هذا باب في بيان أن المرأة إذا دفعت زكاة مالها لزوجها الفقير هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟

ص: حدثنا فهد، ثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله.

قال: فذكرته لإبراهيم، فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله مثله سواء.

قالت: "كنت في المسجد فرآني رسول الله ﵇ في المسجد فقال: تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سَلْ رسول الله ﵇، أيجزئ عني إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ قال: سلي كنت رسول الله ﵇. فانطلقت إلى رسول الله ﵇ فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها.

مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلت: سل لنا رسول الله ﵇ هل يجزئ عني أن أتصدق على زوجي أو أيتام في حجري من الصدقة؟ وقلنا: لا تخبر بنا.

قال: فدخل فسأله فقال: مَن هما؟ قال: زينب. قال: أي الزنايب هي؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة".

ش: عمر بن حفص شيخ البخاري ومسلم.

وأبوه حفص بق غياث بن طلق النخعي قاضي الكوفة، أحد أصحاب أبي حنيفة، روى له الجماعة.

والأعمش هو سليمان بن مهران، روى له الجماعة.

وشقيق هو ابن سلمة، روى له الجماعة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 64 (SanadKitab #13667, hlm. urut 3866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.