Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟

وحديث أبي سعيد الخدري: عند أحمد في "مسنده" (١): بإسناده إلى عبد الرحمن ابن سعيد، عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إنَّ الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأنْ يمس من الطيب ما يقدر عليه".

وحديث معاذ بن جبل: عند الطبراني في "الأوسط" (٢): بإسناده إليه قال: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "نعم السواك الزيتون؛ من شجرة مباركة، يطيب الفم ويُذهب بالحفر، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي".

وحديث أبي خَيْرةَ الصُّباحي: عند الطبراني أيضًا في "الكبير" (٣): بإسناده إليه قال: "كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله ﵇[من عبد قيس] (٤) فزوَّدنا بالأراك نستاكُ به ... " الحديث.

وحديث العباس بن عبد المطلب ﵁: عند البزار (٥) بإسناده إليه قال: "كانوا يدخلون على رسول الله ﵇ ولم يَسْتاكوا، فقال: تدخلون عليَّ قلحا؟! استاكوا فلولا أنْ أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء".

وأخرجه الطبراني (٦) وأبو يعلى (٧).

قلت: القُلْح -بضم القاف وسكون اللام- جمع أقلح، من قَلِح الرجل -بالكسر قَلَحا- بالتحريك- وهو صفرة في الأسنان.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 398 (SanadKitab #13667, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.