Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 220

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: صدقة الفطر

كل حرٍّ وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، صاع من تمر أو نصف من قمح". قال معمر: وبلغني عن الزهري أنه كان يرفعه.

ش: إسناده صحيح، وهو موقوف.

وأبو بكرة بكار القاضي، والزهري هو محمَّد بن مسلم.

وأخرجه الدارقطني (١): ثنا عبد الله بن محمَّد بن إسحاق المروزي، ثنا الحسن بن أبي الربيع، ثنا عبد الرزاق .... إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد وعقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: "أن رسول الله ﵇ فرض زكاة الفطر مُدَّين من حنطة".

حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: قال الليث ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة، قال: ثنا حيوة، قال: ثنا عُقيل، عن ابن شهاب، أنه سمع سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة يقولون: "أمر رسول الله ﵇ بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدَّين من حنطة".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم، وسالم قالوا: "أمر رسول الله ﵇ في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مُدَّين من قمح".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الغفار بن داود، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد وعبيد الله والقاسم وسالم، عن النبي ﵇.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 220 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.