Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 221

  1. ص: كتاب الزكاة
  2. ص: باب: صدقة الفطر

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبد الخالق، عن سعيد بن المسيب، قال: "كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله ﵇ وأبي بكر وعمر ﵄ نصف صاع حنطة".

ش: هذه ست طرق، وهي مرسلة:

الأول: إسناده صحيح.

وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي أبو الوليد المصري، أمير مصر لهشام بن عبد الملك بن مروان، وهو مولى الليث بن سعد من فوق. قال أبو حاتم: صالح. ووثقه ابن حبان، وروى له البخاري واستشهد به مسلم.

وعُقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، روى له الجماعة.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (١): ثنا قتيبة، أنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: "فرض رسول الله ﵇ زكاة الفطر مُدَّين من حنطة".

فإن قيل: قال ابن الجوزي: وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون قوله: "مُدَّين من حنطة" تفسيرًا من سعيد.

قلت: قال صاحب "التنقيح": قد جاء ما يرد هذا، وهو ما رواه سعيد بن منصور: ثنا هشيم، عن عبد الخالق الشيباني قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: "كانت الصدقة تدفع على عهد النبي ﵇ وأبي بكر نصف صاع من بُرٍّ".

وأخرجه الطحاوي أيضًا على ما يجيء الآن إن شاء الله تعالى.

الثاني: صحيح أيضًا: عن موسى بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن يوسف [التنيسي] (٢) شيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ... إلى آخره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 221 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.