Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 8, halaman 315

  1. ص: كتاب الصيام
  2. ص: باب: الحكم فيمن جامع أهله في رمضان متعمدا

دون النبي ﵇ ممن اختصر الخبر وأجمله، وكان الغرض أخذ فتيا النبي ﵇ كما أفتى بها بنص كلامه فيما أفتى به.

وقال البيهقي (١): فرواية الجماعة عن الزهري -بتقييد الوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع- أولى بالقبول؛ لإتيانهم بالحديث على وجهه، على أن حماد بن مسعدة روى الحديث عن مالك بلفظ الجماعة.

ثم أخرجه البيهقي (٢): من حديث عبد الرحمن بن بشر، نا حماد، عن مالك، ولفظه: "أن النبي ﵇ قال في رجل وقع على أهله في رمضان: أعتق رقبةً. قال: ما أجدها، قال: فصم شهرين. قال: ما أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكينًا".

فهذا الذي ذكرنا هو وجه ترجيح رواية الجماعة عن الزهري على رواية مالك وابن جريج عنه.

وأما حديث عائشة ﵂: فإنه داخل في حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة شامل عليه وعلى زيادة؛ فالأخذ بحديث أبي هريرة أولى؛ لأنه زاد على حديث عائشة، وحفظ فيه ما لم تحفظه عائشة، فيكون أحق بالقبول، وكذا قال البيهقي بعد إخراجه هذه الأحاديث: فالأخذ بزيادات أبي هريرة أولى.

وإليه أشار الطحاوي أيضًا بقوله: فحديث أبي هريرة أولى منه، أي من حديث عائشة.

قوله: "فثبت بما ذكرنا" وأراد به ما ذكره من قوله: "وكان من الحجة لهم في ذلك ... " إلى آخره.

وقوله: "ما في حديث منصور وابن عيينة" في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: "فثبت" وأراد به ما رواه منصور بن المعتمر، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة.

وما رواه سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حميد. على ما يجيء الآن إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 8، ص 315 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.