Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 44

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: المواقيت التي لا ينبغي لمن أراد الإحرام أن يجاوزها إلا محرما

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا كثير بن هشام، قال: ثنا جعفر بن برقان، قال: "سألت عمرو بن دينار عن أمرأةٍ حاجَّةٍ مرت بالمدينة فأتت ذا الحليفة وهي حائض، فقال لها كَرِيُّها: لو تقدمت إلى الجحفة فأحرمت منها فقال عمرو: نعم".

حدثنا طاوس -ولا نحسبن فينا أحدًا أصدق لهجة من طاوس- قال: قال ابن عباس: "وقّت رسول الله ﵇ ... " ثم ذكر مثله إلَّا أنه لم يذكر من قوله: "فمن كان أهله ... " إلى آخر الحديث.

قالوا: فكذلك أهل العراق ما أتوا عليه من هذه المواقيت فهو وقت لهم، وما سواها فليس بوقتٍ لهم.

ش: أي ثم ذكر هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه من أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر البلدان بما حدثنا ... إلى آخره. وأخرجه من طريقين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى وربيع بن سليمان المؤذن، كلاهما عن يحيى بن حسان .. إلى آخره، وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه النسائي (١): أنا ربيع بن سليمان صاحب الشافعي، قال: ثنا يحيى بن حسان ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه مسلم (٢): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم، عن وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه ... إلى آخره نحوه.

والبخاري (٣): عن معلى بن أسد، عن وهيب، عن عبد الله بن طاوس .. إلى آخره نحوه.

غير أن في لفظهما: "فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 44 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.