Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 45

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: المواقيت التي لا ينبغي لمن أراد الإحرام أن يجاوزها إلا محرما

الثاني: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن كثير بن هشام الكلابي الرقي شيخ أحمد، عن جعفر بن برقان الكلابي الجزري، عن عمرو بن دينار ... إلى آخره. وهذا أيضًا صحيح.

وأخرجه الطبراني (١) نحوه، عن فضيل الملطي، عن أبي نعيم، ثنا جَعْفر، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رفعه، وفي روايته: "ولأهل الطائف قرنًا" انتهى

وبقول عمرو بن دينار قالت جماعة من المالكية.

قوله: "فهي لهم" أي الأماكن المذكورة مواقيت لأهل المدينة والشام والنجد واليمن حتى إذا جاوزوا هذه الأماكن من غير إحرام يجب عليهم الدم.

وقال أبو عمر: اختلفوا في مَنْ جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم ثم رجع إلى الميقات، فقال مالك: عليه دم ولا ينفعه رجوعه. وهو قول أبي حنيفة وعبد الله ابن المبارك، وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: إن رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم. لبَّى أو لم يُلب.

ورُوي عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى، سقط عنه الدم، وإن لم يُلب لم يسقط عنه الدم، وكلهم يقول: إن لم يرجع وتمادى فعليه دم.

ورُوي عن عطاء والنخعي أنه لا شيء على من ترك الميقات، وعن سعيد بن جبير: إن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له.

وعن الحسن البصري: إن لم يرجع حتى حج وتم حجه، رجع إلى الميقات فأهل منه بعمرة.

فهذه الأقاويل الثلاثة شذوذ ضعيفة عند فقهاء الأمصار؛ لأنها لا أصل لها في الآثار، ولا تصح في النظر، واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 45 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.