Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 135

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: ما يلبس المحرم من الثياب

لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلاَّ أن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".

السادس: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروذي، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني، عن محمد بن مسلم الزهري، عن سالم ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١) نحوه.

السابع: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن حجاج بن منهال، عن عبد العزيز ابن مسلم القسملي المروذي ثم البصري، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد (٢) أيضًا: ثنا عفان، نا عبد العزيز بن مسلم، نا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﵇: "نهى أن يلبس المحرم ثوبًا صبغ بورس أو زعفران، وقال رسول الله ﵇: من لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".

الثامن: عن يونس بن عبد الأعلى المصري عن عبد الله بن وهب ... إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطأه" (٣): عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: "نهى رسول الله ﵇ أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".

التاسع: عن محمد بن خزيمة ... إلى آخره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 135 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.