Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 9, halaman 136

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: ما يلبس المحرم من الثياب

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١): ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول: "إن رسول الله ﵇ قال: من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، قلت: للمحرم، قال: للمحرم".

قوله: "السراويلات" جمع سراويل، وقد مر الكلام فيه عن قريب.

و"العمائم" جمع عمامة، يقال: اعتم بالعمامة، وتعمم بها.

و"البرانس" جمع برنس، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دُرَّاعة، أو جبةٍ، أو مِمْطَرٍ أو غيره.

وقال الجوهري: هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام، وهو من البِرْس -بكسر الباء- وهو القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي.

وقال ابن حزم: كل ماجُبَّ فيه موضع لإِخراج الرأس منه فهو جبة في لغة العرب، وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على اللابس فهو برنس كالغفارة ونحوها.

قوله: "أسفل من الكعبين" والكعب هو العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم عند الجنب، ولكن هذا المعنى هذا المراد في باب الوضوء، والكعب الذي في باب الحج هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك.

فإن قيل: هذا الحديث فيه نوع إشكال؛ لأن فيه: أن رجلاً سأل النبي ﵇: ما يلبس من الثياب؟ فهذا سؤال عما يلبس المحرم، فأجاب ﵇ عنه بشيء آخر لم يسأل عنه حيث قال: "لا تلبسوا السراويلات ... " إلى آخره، فهذا عدول عن محل السؤال، أو يوجب أن يكون إثبات الحكم في المذكور دليلاً على أن الحكم في غيره بخلافه وهذا خلاف المذهب.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 9، ص 136 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.