Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون دم الاستحاضة، فإن المضاجعة غير ممنوعة؟ قلت: الكلام في مضاجعة النبي ﵇ وشأنه أجلّ من أن تكون مضاجعته نحو ذلك، ورواية أبي داود مسألة بذاتها مستقلة، فافهم؛ فإنه مما سنح به خاطري من الأنوار الإلهية ولله الحمد.

ص: حدثنا يُونسُ، قال: أبنا ابن وهب، قال: أخبرني (ابن لهيعة) (١) والليث، عن يزيد، فذكر بإسناده مثله.

ش: هذا طريق آخر صحيح على شرط مسلم، وذكر عبد الله بن لهيعة لا يَضُره؛ فإنه مذكور متابعة، ويزيد هو ابن أبي حبيب المذكور.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢): ثنا أبو يزيد القراطيسي، ثنا عبد الله بن عبد الحكم، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيج، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: "سألت أم حبيبة، هل كان رسول الله ﵇ يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذي".

ص: وقد رُوي عن عائشة أيضًا ما يوافق ذلك: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المُقدَّميُّ، قال: ثنا خالد بن الحارث، عن أشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، قالت: "كان رسول الله ﷺ لا يصلي في لُحُف نسائه.

ش: أي ما يوافق حديث أم حبيبة؛ لأن امتناعه عن الصلاة في لحف نسائه كان مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض أو المني، فهذا يدل أيضًا أنه كان يجانب الثوب الذي يجامع فيه؛ لاحتمال أن يكون قد أصابه شيء من المني، وذا دليل

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 452 (SanadKitab #13667, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.