Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟

النجاسة، وإسناد الحديث المذكور صحيح، والمُقدَّمِي هو محمَّد بن أبي بكر بن عطاء بن مُقَدَّم -بفتح الدال-.

وأشعث هو ابن عبد الملك الحُمْراني.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأشعث، عن محمَّد بن سيرين، عن [عبد الله] (٢) بن شقيق، عن عائشة، قالت: "كان النبي ﵇ لا يصلي في شُعرنا- أو لُحُفِنَا" قال عبيد الله: شك أبي.

وفي رواية لأبي داود (٣): "كان لا يصلي في ملاحفنا".

وأخرجه الترمذي (٤): نا محمَّد بن [عبد] (٥) الأعلى، قال: ثنا خالد بن الحارث، عن أشعث -وهو ابن عبد الملك- عن محمَّد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﵇ لا يصلي في لحف نسائه" قال: هذا حديث حسن صحيح.

قوله: "في لُحُف" بضم اللام والحاء، جمع لحاف، وهو اسم لما يلتحف به، وكل شيءٌ تغطيت به فقد التحفت به.

و"الشُعُر" بضمتين: جمع شعار، مثل كتُب وكِتَاب، وهو الثوب الذي يَسْتَشْعره الإنسانُ، أي يجعله مما يلي بدنه.

"والدثار" ما نلبسه فوق الشعار.

و"الملاحف" جمع مِلحفة -بكسر الميم- وهي ما يلتحف به.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 1، ص 453 (SanadKitab #13667, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.