Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 47

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر

ص: باب: رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر

ش: أي هذا باب في بيان رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد التيمي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة: "أن يوم أم سلمة ﵂ صار إلى يوم النحر، فأمرها رسول الله ﵇ ليلة جمع أن تفيض، فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة".

ش: رجاله ثقات، ذكروا غير مرة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١) وكتاب "المعرفة" (٢): ثنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: ثنا أبو العباس، قال: أنا الربيع، قال: أنا الشافعي، عن داود بن عبد الرحمن العطار، وعبد العزيز محمد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "دار رسول الله ﵇ إلى أم سلمة يوم النحر، فأمرها أن تعجل الإِفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي، وكان يومها [فأحبَّ] (٣) أن توافقه".

وفي رواية أبي سعيد "فأحب أن توافيه" انتهى.

وهذا الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، وقال ابن بطال: إن أحمد بن حنبل ضعفه وقال: لم يسنده غير أبي معاوية. وهو خطأ، وسيجيء الكلام فيه مستقصى.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلاَّ وقد كان رميها بجمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 47 (SanadKitab #13667, hlm. urut 4900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.