Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 204

  1. ص: كتاب مناسك الحج
  2. ص: باب: المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر

وقوله: "بنهيه" متعلق بقوله: "أخرجه".

وقوله: "كان كذلك" جواب "لما".

ص: وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ ما يدل على ذلك أيضًا: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب ﵁ يوم النحر فقال: يا أمير المؤمنين، إني تمتعت ولم أهد ولم أصم في العشر، فقال: سل في قومك، ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة".

أفلا ترى أن عمر ﵁ لم يقل له: فهذه أيام التشريق فصمها، فدل تركه ذلك وأمره إياه بالهدي أن أيام الحج عنده التي أمر الله ﷿ المتمتع بالصوم فيها هي قبل النحر، وأن يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ليس منها.

ش: أي قد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ ما يدل على أن أيام التشريق لا تصلح لصوم المتعة والقران ونحوهما.

وأخرجه عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة فيه مقال، فقال الدارقطني: لا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي. وفي "الميزان" قال: الحجاج بن أرطاة أحد الأعلام على لين فيه.

وأخرجه ابن أبي شبية في "مصنفه" (١): ثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب ﵁ متمتعًا قد فاته الصوم في العشر، فقال له: اذبح شاة، قال: ليس عندي، قال: سل قومك، قال: ليس هَا هنا أحد من قومي، قال: أعطه يا معيقيب ثمن شاة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 204 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.