Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 413

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: الحائض ما يحل لزوجها منها

ومسلم (١): عن أبي بكر بن أبي شبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم -قال إسحاق: أنا وقال الآخران: ثنا- جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﵇ فتأتزر بإزار ثم يباشرها".

وأبو داود (٢): عن مسلم، قال: أنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﵇ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَتَّزر ثم يضاجعها زوجها -وقال مرة: يباشرها-".

والترمذي (٣): عن محمد بن بشار، قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﵇ إذا حِضْت يأمرني أن أتَّزر ثم يباشرني".

والنسائي (٤): عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا جرير، عن منصور ... إلى آخره نحو رواية أبي داود.

وابن ماجه (٥): عن ابن أبي شيبة، نا جرير ... إلى آخره نحو رواية مسلم.

قوله: "أن تتَّزر". أي تشد إزارًا، والمعنى: تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة.

قوله: "يضاجعها": أي ينام معها.

قوله: "يباشرها": يعني يستمتع بها من وجوه الملامسة والتقبيل ونحو ذلك.

الثاني: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن يعلى بن عُبيد بن أبي أميَّة الطنافسي الكوفي، وعن يحيى: ضعيف في سفيان، وعنه: ثقة في غيره، روى له

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 413 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.