Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 414

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: الحائض ما يحل لزوجها منها

الجماعة، عن حريث بن عمرو وهو حريث بن أبي مطر الفزاري أبو عمرو الحناط -بالنون- الكوفي، قال ابن معين: لا شيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال البخاري: فيه نظر. روى له الترمذي وابن ماجه، عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسدٌ، قال: ثنا أسباط (ح).

وحدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أسباط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: "كان رسول الله ﵇ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيَّض".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنى يونس والليث، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة بن الزبير، عن نَدَبة مولاة ميمونة زوج النبي ﵇ قالت: "كان رسول الله ﵇ يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين -في حديث الليث:- محتجرةً به".

ش: هذه أربع طرق صحاح:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن أسباط بن محمد الكوفي، عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني الكوفي، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن خالته ميمونة زوج النبي ﵇.

وأخرجه مسلم (١): نا يحيى بن يحيى، قال: أنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: "كان رسول الله ﵇ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيَّض".

الثاني: عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي، عن أسباط بن محمد، عن الشيباني ... إلى آخره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 414 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.