Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 21

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك؟

قلت: ها هنا مناقشات:

المناقشة الأولى: فيما ذكره من وجوه الرد فيما احتج به مَنْ يذهب إلى وقوع الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي وطئها فيه بحديث ابن عمر الذي رواه عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر وغيره مما ذكرناه آنفًا.

فنقول في ذلك: كل ما ذكره من وجوه الرد فهو مردود بما رواه الدارقطني (١) بسند صحيح: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة، ثنا بشر بن عمر، ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، سمعت ابن عمر ﵄ يقول: "طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي ﵇ فسأله فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء، قال: فقال عمر: يا رسول الله، أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم".

وبنحوه أخرجه الطحاوي والبخاري (٢)، وقد ذكرناه.

وبما رواه النسائي (٣) بسند صحيح: عن سالم، أن عبد الله قال: "طلقت امرأتي الحديث ... " وفيه: "وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله".

وبما رواه الدارقطني (٤) بسند صحيح: "أن رجلاً قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله ﵇ أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها، فقال له عمر: إن رسول الله ﵇ أمره أن يراجع امرأته بطلاق بقي له، وأنت لم تُبْق ما ترتجع به امرأتك".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 21 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.