Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 22

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك؟

قال أبو الحسن: قال لنا البغوي: روى هذا الحديث غير واحد لم يذكروا فيه كلام عمر ﵁ ولا أعلم روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.

وبما رواه أيضًا بسند صحيح (١): عن أبي غلاب قال: "قلت لابن عمر: أكنت اعتددت بتلك التطليقة؟ قال: وما لي لا أعتد بها! ".

وبسند صحيح أيضًا (٢): عن جابر: "قلت لابن عمر: اعتددت بتلك التطليقة؟ قال: نعم".

وبسند جيد أيضًا (٣): عن الشعبي "طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض، فانطلق عمر ﵁ إلى رسول الله ﵇ فأخبره، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، ويحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة".

وبما رواه البيهقي (٤) بسند صحيح: عن عبيد الله، عن نافع قال: "اعتد ابن عمر بالتطليقة، ولم تعتد امرأته بالحيضة".

المناقشة الثانية: في قوله: "وأما حديث ابن أبي ذئب ... إلى آخره". فما ذكره ها هنا يرده ما رواه الدارقطني (٥) عن ابن عمر، عن النبي ﵇ "قال: هي واحدة".

قال: فهذا نص في موضع الخلاف، وليس مما تقدم من الكلام شيء يصلح أن يعود عليه الضمير إلا الطلاق المتقدم.

وكذلك يرده ما رواه ابن وهب في "مسنده": أبنا ابن أبي ذئب، عن نافع ... فذكر الحديث، وفيه قال ابن أبي ذئب في الحديث عن رسول الله ﵇: " وهي واحدة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 22 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.