Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 65

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا

في المسجد، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته، فأنطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى -يريد بذلك عيبه- فقال: ألا ترى أن عمران قال كذا وكذا؟! فقال أبو موسى: أكثر الله فينا مثل أبي نجيد".

وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن الحكم، عن أبي سعيد الخدري في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فقال: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

وأما حديث عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (٢): نا أبو أسامة، قال: ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن محمد بن إياس، عن بكير، عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قالوا: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

وأما حديث [أم] (٣) سلمة فأخرجه ابن أبي شيبة (٤) أيضًا: نا عبد الله بن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، [فقالت] (٥): لا تحل له حتى يطأها غيره".

ص: فإن قال قائل: فقد رأينا العباد أمروا ألا ينكحوا النساء إلا على شرائط، منها: أنهم مُنعوا من نكاحهن في عِددهن، فكان مَنْ نكح امرأةً في عدتها لم يثبت نكاحه عليها، وهو في حكم مَنْ لم يعقد عليها نكاحًا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 65 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.