Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 76

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الأقراء

المطلقة الرجعية إذا دخلت في الحيضة الثالثة بانت على قول هؤلاء، وبهذا أخذ الزهري، وهو قول مالك والشافعي كما ذكرناه، وفي بعض النسخ: "أنها انتقلت حفصة".

قوله: "حدثنا يونس" إلى قوله: "سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن ... " إلى آخره.

أخرجه مالك في "موطأه" (١).

وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، والأصح أن اسمه كنيته، روى له الجماعة.

قوله: "إلا وهو يقول هذا" أي إلا وهو يقول: إن الأقراء الأطهار، كما قالت عائشة.

وأما عن ابن عمر فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مالك في "موطأه" (٢) والبيهقي في "سننه" (٣) من حديث مالك.

قوله: "فقد برئ منها" أراد أن الزوجية تنقطع بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة؛ لانقضاء عدتها بالأطهار، حتى إنه إذا مات وهي في الحيضة الثالثة لا ترثه هي، أو ماتت هي وهي فيها لا يرثها هو؛ لارتفاع الزوجية بانقضاء العدة.

وأما عن زيد بن ثابت فأخرجه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن الحجاج بن إبراهيم الأزرق، عن سفيان الثوري، عن محمد بن مسلم الزهري ... إلي آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤): ثنا سفيان بن عُيينة، عن الزهري ... إلى آخره نحوه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 76 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.