Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 77

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الأقراء

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عُيينة عن الزهري ... إلى آخره.

وأخرجه عبد الرزاق (١): عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار، عن زيد بن ثابت قال: "إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وجلت للأزواج".

وأخرجه البيهقي (٢) عن قيس بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: "إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها".

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: "إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه".

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ... إلى آخره.

الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع مولى ابن عمر ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤): نا سفيان، عن الزهري، عن سليمان ابن يسار "أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة؛ فقد برئت منه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 77 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.