Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 80

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الأقراء

فلا يحصل بهذا قطع في الاحتجاج، فحينئذٍ يرتفع هذا كله من أن يكون حجة لأحد الخصمين على الآخر، وهذا معنى قوله: "فلما جاء هذا الاختلاف عنهم أي عن الصحابة ... " إلى آخره.

والصواب أن لا يقال في مثل هذا: إنه خلاف، بل يقال: إن هذا اختياره، وذلك لأن القرء لما كان لفظًا مشتركًا بين الحيض والطهر، وكان حقيقة في أحدهما عند قيام قرينة، ووردت أخبار تدل على المعنيين، اختارت طائفة أحد المعنيين، وطائفة المعنى الآخر بحسب ما قام عنده من الشاهد لذلك.

ثم إنه أخرج مما يخالف ما رووه عن جماعة من الصحابة وهم: علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت.

أما عن علي ﵁ فأخرجه بإسناد صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي ﵁ قال: "هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢) من حديث سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عليًّا ﵁ قال: "إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، في الواحدة والاثنتين".

وأما عن عمر وعبد الله بن مسعود فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا عليًّا.

وسفيان بن سعيد هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو النخعي.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 80 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.