Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 81

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الأقراء

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١) من حديث سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: "أن امرأة جاءت إلى عمر ﵁ فقالت: إن زوجي طلقني، ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود -وهو إلى جنبه-: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة، فقال عمر ﵁: وأنا أرى ذلك".

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): نا عباد بن العوام، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم: "أن امرأة تزوجت شابًّا، وطلقها تطليقة أو تطليقتين، قال: فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: يا فلانة، إني قد راجعتك، فقالت: كذبت، ليس ذلك إليك، فارتفعا إلي عمر بن الخطاب -وعنده عبد الله بن مسعود- فقال عمر: [ما ترى] (٣) يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك بالله، هل كنت لطمتيه بالماء؟ قالت: ما فعلتُ، قال: فقال: خُذْ يدها".

قوله: "فلما كانت الثالثة" أي الحيضة الثالثة.

قوله: "قد راجعتك ثلاثًا" أي قال ثلاث مرات: راجعتك، راجعتك، راجعتك.

قوله: "فأجمع عمر وعبد الله" أي اتفق عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ﵄ على أن الزوج أحق بتلك المرأة ما لم تحل لها الصلاة؛ لأنها ما لم تحل لها الصلاة كانت عدتها، باقية فتصح الرجعة فيها، فإذا حلَّت لها الصلاة خرجت العدة فلم يبق محلاً للرجعة.

وأما عن عبد الله بن عمر فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 81 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.