Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 116

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها؟

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما كانا يقولان: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".

وكان الشعبي يذكر عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﵇: "أنه ليس لها نفقة ولا سكنى".

ش: هذا مرسل صحيح، ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدًا.

والأعمش هو سليمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا أبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله ﵄ قالا: "لها السكنى والنفقة".

ص: حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: "أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأتت النبي ﵇ فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فأخبرت بذلك النخعي فقال: قال عمر ﵁ وأخبر بذلك فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله ﵇ لقول امرأة لعلها وهمتْ؛ سمِعتُ رسول الله ﵇ يقول: لها السكنى والنفقة".

ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات قد تكرر ذكرهم.

وحماد الثاني هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ﵁.

وأخرجه ابن حزم (٢) من حديث حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، فقال إبراهيم: إن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 116 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.