Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 129

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها؟

قد روى عن رسول الله ﵇ خلاف ما روت فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر ما أنكر؛ خروجًا صحيحًا؛ وبطل حديث فاطمة، فلم يجب العمل به أصلاً لما ذكرنا وبيَّنا.

ش: هذا جواب عن الإيراد والمعارضة المذكورين، تقريره: أن الله تعالى قال: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٢) بعد قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١)، وأجمعوا أن المراد من ذلك الأمر هو المراجعة، والمعنى أنه يحدث له ندم فلا ينفعه؛ لأنه قد طلق ثلاثًا، وفي غير الثلاث يبدو له فيراجعها، ثم قال: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ (١) وهو يشتمل البائن والرجعي؛ لأن قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١) قد تضمن البائن، ثم قال: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (٢) وجب ذلك للجميع من البائن والرجعي، ثم قال: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ (٢) فيه نهي للزوج عن إخراجها، ونهي لها عن الخروج، وفيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة؛ لأن بيوتهن التي نهى الله عن إخراجهن منها هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق، فأمر بتبقيتها في بيتها ونسبها إليها بالسكنى كما قال: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ وإنما كانت البيوت للنبي ﵇، ولهذه الآية قال أصحابنا: لا يجوز له أن يسافر بها حتى يشُهد على رجعتها، ومنعوها من السفر في العدة، ثم إن الله تعالى لم يفرق في ذلك بين المطلقة التي لا رجعة عليها وبين المطلقة التي عليها الرجعة، وقد تضمنت الآية الدلالة على وجوب نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه:

أحدها: السكنى لما كانت حقًّا في مال قد أوجبها الله بنص الكتاب، إذ كانت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية، فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة إذ كانت السكنى حقًّا في مال وهي بعض النفقة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 129 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.