Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 148

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

أن تخرج في عدتها إلى نخل لها، فقال لها رجل: ليس لكِ ذلك، فأتت النبي ﵇ فقال: اخرجي إلى نخلك وجدِّيه؛ فعسى أن تصدَّقي أو تفعلي معروفًا".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابرًا يقول: "أخبرتني خالتي أنها طلقت البتة، فأرادت أن تجدَّ نخلها، فزجرها رجال أن تخرج، فأتت النبي ﵇ فقال: بل تجدِّي نخلك، فإنك عسى أن تصَّدقي وتفعلي معروفًا".

ش: هذه ثلاث طرق:

الأول: إسناده على شرط مسلم: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، عن جابر.

وأخرجه مسلم (١): حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج.

ونا محمد بن رافع، قال: ثنا عبد الرازق، قال: ثنا ابن جريج.

وحدثني هارون بن عبد الله -واللفظ له- قال: نا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "طلِّقت خالتي، فأرادت أن تجدّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﵇ فقال: بلى، فجدِّي نخلك فإنك عسى أن تصَّدَّقي أو تفعلي معروفًا".

الثاني: عن أحمد بن داود المكي، عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. وهذا أيضًا صحيح.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 148 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.