Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 149

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر قال: "طلِّقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجدّ نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي ﵇ فذكرت ذلك له، فقال لها النبي ﵇: اخرجي فجدِّي نخلك؛ لعلك أن تصَّدَّقي منه أو تفعلي خيرًا".

وأخرجه النسائي (٢) وابن ماجه (٣) أيضًا.

الثالث: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة -فيه مقال- عن أبي الزبير محمد بن مسلم، عن جابر.

وفيه رواية صحابي عن صحابية وهي خالة جابر ﵁.

قوله: "طلِّقت خالة لي" على صيغة المجهول. و"خالة" مرفوع بإسناد "طلقت" إليها.

قوله: "وجدِّيه" أمر من جدَّ الثمرة يجدها جدًّا، وهو من باب نَصَرَ يَنْصُرُ.

والِجدَاد -بالفتح والكسر- صرام النخل، وهو قطع ثمرتها.

قوله: "أن تَصَّدقي" بفتح التاء، وأصله تتصدقي حذفت منه إحدى التاءين للتخفيف.

قولى: "أو معروفًا". وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات وهو من الصفات الغالبة.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قومٌ إلى أن للمطلقة وللمتوقى عنها زوجها أن تسافرا في عدتهما إلى حيث ما شاءتا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 149 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.