Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 154

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

وهذا إسناد صحيح، وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث محمد بن طلحة بن مصرِّف، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء.

ثم قال البيهقي: لم يثبت سماع ابن شداد منها، ومحمد ليس بالقوي، وقد قيل فيه: "أنَّ أسماء" مرسل.

قلت: عبد الله بن شداد لم يذكر من المدلسين، والعنعنة من غير المدلس محمول على الاتصال إذا ثبت اللقاء أو أمكن على الاختلاف المعروف بين البخاري ومسلم، ولا يشترط ثبوت السماع. وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم: أنَّ "عن" و"أنَّ" سواء. قال: وأجمعوا على أن قول الصحابي: عن رسول الله ﵇، أو: أن رسول الله ﵇ قال، أو: سمعت؛ سواء.

ومحمد بن طلحة بن مصرِّف اتفق الشيخان عليه. فكيف يقول البيهقي: ومحمد ليس بالقوي؟ (٢) وقد جاء لحديثه هذا متابعة وشاهد. أخرجه قاسم بن أصبغ من طريق شعبة: ثنا الحكم، عن عبد الله بن شداد: "أنه ﵇ قال لامرأة جعفر: إذا كان ثلاثة أيام أو بعد ثلاثة أيام البسي ما شئت".

وروي أيضًا من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد: "أن أسماء استأذنت النبي ﵇ أن تبكي على جعفر، فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث لها: أن تطهري واكتحلي" ذكره ابن حزم في "المحلى" (٣)، وذكر الحافظ ابن منده أيضًا رواية ابن سعد في "معرفة الصحابة".

وأخرج أحمد في "مسنده" (٤): ثنا يزيد، نا محمد بن طلحة، ثنا الحكم بن عتيبة،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 154 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.