Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 155

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس قالت: "دخل عليَّ رسول الله ﵇ اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال: لا تحدِّي بعد يومك هذا".

الثاني: عن أبي بكرة بكّار القاضي، عن حبان بن هلال أيضًا، عن محمد بن طلحة ... إلى آخره.

وهذا أيضًا صحيح.

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري ومسلم، عن محمد بن طلحة ... إلى آخره.

وأخرجه الطبراني (١): ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال وعاصم بن علي وأحمد بن يونس، قالوا: نا محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أسماء بنت عميس قالت: "لما أصيب جعفر أمرني رسول الله ﵇ فقال: تسلبي ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئت".

الرابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن جبارة بن مغلس الحماني الكوفي شيخ ابن ماجه، فيه مقال، عن محمد بن طلحة ... إلى آخره.

الخامس: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، وسليمان بن شعيب الكيساني، كلاهما عن أسد بن موسى، عن محمد بن طلحة ... إلى آخره.

قوله: "لما أصيب جعفر" وهو جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب ﵄، وابن عم النبي ﵇ وكان قد أصيب في غزوة مؤتة كما ذكرناه عن قريب.

قوله: "تسلبي" أمر من سلَّب تتسلب، ومعناه: البسي ثوب الحداد، وهو السلاب، والجمع سُلُبٌ وتسلبت المرأة إذا لبِسَتْه، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها، ومنه حديث بنت أم سلمة: "أنها بكت على حمزة ثلاثة أيام فتسلبت"

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 155 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.