Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 164

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى، عن علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي نزيل مصر، عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حميد بن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): نا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قالا: نا يزيد بن هارون، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة، تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران: "أن امرأة أتت النبي ﵇ فذكرت أن ابنةً لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله ﵇: قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرًا".

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢)، وابن ماجه عنه في "سننه" (٣)، والنسائي (٤) أيضًا نحوه.

الرابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت: "دخلت على أم حبيبة -زوج النبي ﵇ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة -خلوق أو غيره- فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﵇ يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 164 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.