Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 165

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي ﵇ حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﵇ يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا.

قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي ﵇ تقول: جاءت امرأة إلى النبي ﵇ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفأكحلها؟ فقال رسول الله ﵇: لا -مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا- ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.

قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها، فلم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلَّ ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بَعْدُ ما شاءت من طيب أو غيره.

قال يحيى: قال مالك: الحِفْشُ البيت الرديء. وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة".

وأخرجه البخاري (١): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

ومسلم (٢): عن يحيى بن يحيى عن مالك.

وأبو داود (٣): عن القعنبي عن مالك.

والنسائي (٤): عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك ... إلى آخره نحوه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 165 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.