Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 166

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

والترمذي (١): عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن بن عيسى، عن مالك إلى قوله: "قال حميد بن نافع"، نحو رواية الطحاوي.

قوله: "فيه صفرة خلوق". برفع خلوق على أنه بدل من صفرة أو عطف بيان، ويجوز بالجر على إضافة الصفة إليه.

و"الخَلُوق" -بفتح الخاء وضم اللام-: طيب معروف مركب يتخذ من رعوان وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة.

قوله: "بعارضيها". أي خديها، وقد ذكرناه مستوفى.

قوله: "حين توفي أخوها" وهو عبيد الله بن جحش، خرج إلى الحبشة ثم تنصر بها، ومات على نصرانيته.

قوله: "جاءت امرأة" هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله النحام.

قوله: "توفي زوجها" اسمه المغيرة كما ذكرناه فيما مضى.

قوله: "وقد اشتكت عينيها". وفي رواية البخاري ومسلم: "وقد اشتكت عينها" بتوحيد العين، ثم قالت شرَّاح البخاري: يجوز ضم نون العين على أن تكون العين هي المشتكية، ويجوز فتحها على أن تكون في "اشتكت" ضمير الفاعل وهي المرأة الحادة، وقيل: رجح الأول بما وقع في بعض الروايات: "وقد اشتكت عيناها".

قوله: "أفأكحلها". بهمزة الاستفهام، أي أفأكحل عينيها أنا؟ وفي رواية: "أفتكحلهما" أي أفتكحل عينيها هي، وفي رواية البخاري ومسلم: "أفنكحلها" [أي أفنكحل عينها] (٢) هي.

ثم هو من باب كَحَلَ يَكْحُلُ -كَنَصَرَ يَنْصُرُ- كَحْلًا بفتح الكاف.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 166 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.