Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 189

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

قوله: "لا حيلة لهم" أي لا قوة لهم في العمل؛ لصغرهم.

قوله: "أفأنتقل إليها" الهمزة فيه للاستفهام.

قوله: "فَبِيتِي" بكسر الباء، أمر للمؤنث من بَاتَ يَبِيتُ، وللمذكر: بِتْ، كبِع وبيعي.

واستفيد منه: أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تنتقل من بيتها حتى تنقضي عدتها، وأن لها أن تخرج بالنهار لأجل ضروراتها، ولا تبيت إلا في منزلها.

وعن محمد بن الحسن: أنه لا بأس أن تنام عن بيتها أقل من نصف الليل؛ لأن البيتوتة في العرف عبارة عن الكون في البيت أكثر الليل، فما دونه لا تسمى بيتوتة في العرف.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت أم مخرمة تقول: [سمعت] (١) أم مسلم بن السائب تقول: "لما توفي السائب فسألت ابن عمر عن الخروج فقال: لا تخرجي من بيتك إلا لحاجة، ولا تبيتي إلا فيه، حتى تنقضي عدتك".

ش: هذا طريق آخر، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير أبي المسور المدني، عن مالك: كان رجلاً صالحًا. وعن أحمد: ثقة، ولم يسمع من أبيه شيئًا إنما يروي عن كتاب أبيه. وعن ابن معين: ضعيف. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا في الوتر. روى له البخاري في "الأدب"، ومسلم وأبو داود والنسائي.

عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولى بني مخزوم -روى له الجماعة.

عن أم مخرمة (٢).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 189 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.