Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 190

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن مهدي، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: "لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها في عدتها".

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال في المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثًا: "لا تنتقلان، ولا تبيتان إلا في بيوتهما".

ش: هذان وجهان آخران عن عبد الله بن عمر، وإسنادهما صحيح.

وحسين بن مهدي بن مالك البصري، شيخ الترمذي وابن ماجه.

ومعمر هو ابن راشد، والزهري هو محمد بن مسلم، والخصيب هو ابن ناصح الحارثي، وحماد هو ابن سلمة، وأيوب هو السختياني.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن معمر نحوه.

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): عن عبدة، عن عبيد الله، عن نافع نحوه.

ص: حدثنا سليمان، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن منصور، عن إبراهيم قال: "كانت امرأة في عدتها، فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى أم سلمة أم المؤمنين ﵂ أنَّ ما ترين فإن أبي اشتكى، أفآتيه فَأُمُرِّضُه؟ قالت: بيتي في بيتك طرفي الليل".

ش: سليمان هو ابن شعيب الكيساني.

وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي، وثقه أبو حاتم (٣).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 190 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.