Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 191

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو النخعي، لم يدرك أم سلمة ﵂، واسمها هند.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: "كانت امرأة تعتد من زوجها توفي عنها، فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى أم سلمة تسألها: أتأتي أباها تمرضه؟ فقالت: إذا كنت أحد طرفي النهار في بيتك".

قوله: "فاشتكى أبوها" أي مرض، من الشكْو وهو المرض، وكذلك الشكوى والشكاة والشكاية.

قوله: "أن ما ترين" وفي بعض النسخ: "أن ما تأمرين" وكلاهما صحيح، و"أن" بالفتح والتخفيف: مفسرة.

قوله: "أفآتيه، الهمزة للاستفهام، أي أفآتي أبي فأمرضه؟ من التمريض وهو القيام على المريض بمصالحه.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، أنه سمع القاسم بن محمد "يرى أن تخرج المطلقة إلى المسجد". قال بكير: وقالت عمرة عن عائشة ﵂: "تخرج من غير أن تبيت عن بيتها".

ش: رجاله ثقات؛ وقد ذكر مخرمة وأبوه بكير بن عبد الله الآن.

والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ﵃.

وعمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية، مدنية تابعية ثقة.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع: "أن ابنة سعيد كانت تحت عبد الله بن عمر فطلقها البتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عبد الله بن عمر ﵂".

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 191 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.