Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 192

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

وسعيد هو ابن زيد أحد العشرة المبشرة.

قوله: "البتة" أراد بها الطلاق البائن.

قوله: "فأنكر ذلك" أي انتقالها من بيتها وهي معتدة عن الطلاق البائن.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج".

ش: إسناده صحيح.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): نا أبو خالد الأحمر، عن مالك بن أنس، عن حميد بن قيس، عن سعيد بن المسيب قال: "رد عمر ﵁ نسوة توفي عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج" انتهى.

و"البيداء" الصحراء المتصلة بذي الحليفة.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المطلقة إلا في بيتها".

ش: أخرجه مالك في "موطإه" (٣).

ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن عبد الرحمن الدؤلي: "أن علقمة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان طلق امرأة من أهله البتة، ثم خرج إلى العراق. فسألت ابن المسيب والقاسم وسالم بن عبد الله وخارجة وسليمان بن يسار: هل تخرج من بيتها؟ فكلهم يقول: لا، تقعد في بيتها".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 192 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.