ص: باب: الأمة تعتق ولها زوج هل لها خيار؟
ش: أي هذا باب في بيان حكم الأمة يعتقها مولاها ولها زوج، هل لها خيار في نفسها أم لا؟
ص: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: "كان زوج بريرة حرًّا، فلما عتقت خيرها رسول الله ﵇ فاختارت نفسها".
ش: إسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا أبا بشر عبد الملك ابن مروان الرقي.
وأبو معاوية اسمه محمد بن خازم -بالمعجمتين- الضرير.
والأعمش هو سليمان. وإبراهيم هو النخعي. والأسود هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه أبو داود (١): نا محمد بن كثير، قال: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أن زوج بريرة كان حرًّا حين أعتقت، وأنها خيِّرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا".
وأخرجه الترمذي (٢): وقال: نا هناد، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة حرًّا، فخيرها رسول الله ﵇.
وأخرجه النسائي (٣): أنا قتيبة، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﵇ فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الوَرِق، قالت: فأعتقتها، فدعاها