Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 199

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الأمة تعتق ولها زوج هل لها خيار؟

رسول الله ﵇ فخيرها من زوجها، قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًّا".

وأخرجه ابن ماجه (١): نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنها أعتقت بريرة، فخيرها النبي ﵇، وكان لها زوج حر" انتهى.

وبريرة كانت مولاةً لعتبة بن أبي لهب، وقال أبو عمر: كانت مولاة لبعض بني هلال، فكاتبوها، ثم باعوها من عائشة ﵂.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلي هذا الحديث، وجعلوا للمعتقة الخيار، حرًّا كان زوجها أو عبدًا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاوسًا ومجاهدًا وحماد بن أبي سليمان والحسن بن مسلم وأبا قلابة وأيوب السختياني والحسن بن صالح وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأبا ثور؛ فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث، وقالوا: الأمة إذا أعتقت لها الخيار في نفسها، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا.

وهو مذهب أهل الظاهر أيضًا.

وقال ابن حزم: وإذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي، فأعتقت في واجب أو تطوعًا أو تمام أداء كتابتها أو بأي وجه عتقت، فإنها تخيَّر، فإن اختارت فراقه فلها ذلك وإن اختارت أن تقر عنده فلها ذلك، وقد بطل خيارها، وعليها العدة في اختيارها فراقه كعدة الطلاق.

ثم قال: ومما اختلفوا فيه: هل اختيارها فراق زوجها فسخ أو طلاق؟

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 199 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.