Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 216

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق ليلة القدر، متى يقع الطلاق؟

يه طائفة من أهل العلم، على أن الأثبات وإن كانوا قد رووه موقوفًا فإنه في الحقيقة مرفوع؛ فإن هذا مما لا يدخل فيه الرأي، بل هو محمول على السماع. فافهم.

قوله: "وقد روى هذا الحديث أبو الأحوص ... " إلى آخره. إشارة إلى أن رواية أبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي مما يرجح الاحتمال الثاني. في قوله: "هي في كل رمضان" وهو أن المعنى: أن ليلة القدر في كل الشهر فحينئذٍ يدل الحديث قطعًا على مدعى هؤلاء القوم.

وإسناده صحيح.

وعدي بن زريق الكوفي شيخ البخاري.

واعلم أن ها هنا أقوال:

الأول: قول أبي حنيفة ومن معه قد ذكرناه.

الثاني: قول طائفة ذهبوا إلى أنها متنقلة، تكون في سنة في ليلة، وتكون في سنة أخرى في ليلة، وهكذا. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن الثوري أيضًا.

قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، وقيل: بل تنتقل في رمضان كله.

الثالث: قول طائفة ذهبوا إلى أنها متعينة لا تنتقل أبدًا بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها، وعلى هذا قيل: في السنة كلها. وهو قول ابن مسعود ﵁، وروي عن أبي حنيفة أيضًا.

الرابع: قول طائفة ذهبوا إلى أنها تكون في شهر رمضان في ليلة واحدة لا تتقدم ولا تتأخر. وهو قول أبي يوسف ومحمد، وسيجيء الكلام فيه مستقصىً إن شاء الله تعالى.

الخامس: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في العشر الأوسط والأواخر، ولكن غير معروفة العين.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 216 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.