Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 217

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق ليلة القدر، متى يقع الطلاق؟

السادس: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في العشر الأواخر ولكن غير معروفة العين.

روي ذلك عن عائشة ﵂، وإليه ذهب عروة.

السابع: قول طائفة ذهبوا إلى أنها تختص بأوتار العشر. وروي ذلك عن عمر وابن عباس ﵃.

الثامن: قول طائفة ذهبوا إلى أنها تختص بأشفاع العشر.

التاسع: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الثالثة والعشرين أو السابعة والعشرين.

روي ذلك عن ابن عباس.

العاشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها تُطلب في ليلة سبعة عشر وإحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين. وحكي ذلك عن علي وابن عباس وإبن مسعود ﵃.

الحادي عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الليلة الثالثة والعشرين. وهو قول كثير من الصحابة.

الثاني عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الليلة الرابعة والعشرين. وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن البصري وقتادة ﵃.

الثالث عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الليلة السابعة والعشرين. وهو قول جماعة من الصحابة، وهو المشهور بين الناس.

الرابع عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الليلة السابعة عشرين، وهو يحكى عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضًا.

الخامس عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الليلة التاسعة عشر. وحكي ذلك أيضًا عن ابن مسعود وعلي ﵄.

السادس عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في آخر ليلة من الشهر.

السابع عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها كانت في زمن النبي ﵇ خاصةً، وأنها قد رفعت، لقوله ﵇ حين تلاحى الرجلان: "فرفعت".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 217 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.