السادس: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في العشر الأواخر ولكن غير معروفة العين.
روي ذلك عن عائشة ﵂، وإليه ذهب عروة.
السابع: قول طائفة ذهبوا إلى أنها تختص بأوتار العشر. وروي ذلك عن عمر وابن عباس ﵃.
الثامن: قول طائفة ذهبوا إلى أنها تختص بأشفاع العشر.
التاسع: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الثالثة والعشرين أو السابعة والعشرين.
روي ذلك عن ابن عباس.
العاشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها تُطلب في ليلة سبعة عشر وإحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين. وحكي ذلك عن علي وابن عباس وإبن مسعود ﵃.
الحادي عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الليلة الثالثة والعشرين. وهو قول كثير من الصحابة.
الثاني عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الليلة الرابعة والعشرين. وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن البصري وقتادة ﵃.
الثالث عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الليلة السابعة والعشرين. وهو قول جماعة من الصحابة، وهو المشهور بين الناس.
الرابع عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الليلة السابعة عشرين، وهو يحكى عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضًا.
الخامس عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في الليلة التاسعة عشر. وحكي ذلك أيضًا عن ابن مسعود وعلي ﵄.
السادس عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها في آخر ليلة من الشهر.
السابع عشر: قول طائفة ذهبوا إلى أنها كانت في زمن النبي ﵇ خاصةً، وأنها قد رفعت، لقوله ﵇ حين تلاحى الرجلان: "فرفعت".