Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 279

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: طلاق المكره

فإذا كان كذلك اقتضي وجه النظر والقياس أن لا ينقض طلاق المكرَه بالإكراه؛ لأنه مما لا ينقض بتلك الأشياء، بخلاف بيع المكرَه وشراءه فإنه ينقض؛ لأنه مما ينقض بتلك الأشياء.

ص: وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف، قال: ثنا ابن سواء، قال: ثنا أبو سنان، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز ﵁ يقول: "طلاق السكران والمستكره جائز".

ش: أي: قد روي وقوع طلاق المكره عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أحد الخلفاء الراشدين المهديين.

وأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي.

عن محمد بن عبد الرحمن العلاف العنبري البصري الثقة.

عن محمد بن سواء بن عنبر السدوسي العنبري، روى له الجماعة؛ أبو داود في "الناسخ والمنسوخ".

عن أبي سنان عيسى بن سنان الحنفي القسملي، وثقه يحيى، وعنه: ضعيف. وقال ابن خراش: ثقة صدوق. وعنه: في حديثه نكرة. روى له الترمذي وابن ماجه.

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١) خلاف هذا: نا يحيى بن بشير، عن زيد بن رفيع، عن عمر بن عبد العزيز قال: "لا طلاق ولا عتاق على مكره".

حدثنا أبو أسامة (٢)، قال: أنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن: "أن عاملًا من العمال ضرب رجلاً حتى طلق امرأته، فكتب فيه إلي عمر بن عبد العزيز، قال: فلم يجز ذلك".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 279 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.