Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 280

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: طلاق المكره

وكذلك اختلفت الرواية عنه في السكران فقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن عبد الرحمن بن عتبة: "أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران، وجلده".

حدثنا (٢) يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد: "أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران".

قلت: وبه قال عطاء وطاوس وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة والليث بن سعد وإسحاق والشافعي -في قول- والمزني وأحمد في رواية، وهو اختيار الطحاوي والكرخي.

وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس ﵃.

وقالت جماعة: إن طلاق السكران جائز.

وهو قول مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والحكم بن عتيبة وشريح وسالم بن عبد الله والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي -في قول- وأحمد في رواية.

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ﵃، والله أعلم.

...

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 280 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.