Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 281

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه

ص: باب: الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه

ش: أي هذا باب في بيان الرجل الذي يقول لامرأته: حملك ليس مني. كيف يكون حكمه؟

ص: قال أبو جعفر ﵀: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه؛ لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل، وألزمه أمه، وأبان المرأة من زوجها.

واحتجوا في ذلك بحديثٍ يحدثه عبدةُ بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: "أن النبي ﵇ لاعن بالحمل".

وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول مرةً وليس بالمشهور من قوله.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن ومالكًا وأبا عبيد وأبا يوسف في رواية؛ فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته؛ لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه.

واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن مسعود المذكور أخرجه الطحاوي ها هنا معلقًا، عن عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي روى له الجماعة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه البيهقي (١): من حديث إسماعيل بن حفص، ثنا عبدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: "أن النبي ﵇ لاعن بالحمل". وسيجيء مسندًا بأتم من هذا على وجوهٍ مختلفة.

قوله: "وأبان المرأة" أي: أبان القاضي، بمعنى: حكم بالبينونة بينهما.

واختلفوا في ذلك؛ فقال أبو حنيفة: لا تقع فرقة اللعان إلا بحكم حاكم.

وبه قال الثوري وأحمد.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 281 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.