Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 317

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟

وأخرجه مسلم (١): حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد -قال ابن رافع: ثنا عبد الرزاق- قال: أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﵇ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر".

وأخرجه الترمذي (٢): عن أحمد بن منيع، عن سفيان، عن الزهري، ن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇ نحوه.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة ﵁، عن النبي ﵇ مثله.

ش: إسناده حسن، وإسماعيل بن عياش بن سليم الحمصي، قال دحيم: في الشاميين غاية، وخلط عن المدنيين، واحتجت به الأربعة، وشرحبيل بن مسلم ابن حامد الخولاني الشامي، قال يحيى والعجلي: تابعي ثقة. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وأبو أمامة، اسمه صدي بن عجلان الباهلي.

وأخرجه ابن ماجه (٣): نا هشام بن عمار، قال: نا إسماعيل بن عياش، نا شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله ﵇ يقول: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

ص: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال نا الشافعي، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، سمع عمر ﵁ يقول: "قضى رسول الله ﷺ بالولد للفراش".

ش: إسناده صحيح، وسفيان هو ابن عيينة، وعبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى آل قارظ، روى له الجماعة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 317 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.