Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 318

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟

وأبوه: أبو يزيد المكي، وثقه ابن حبان، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

والحديث أخرجه الشافعي في "مسنده" (١).

وابن ماجه في "سننه" (٢): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر ﵁: "أن رسول الله ﵇ قضى بالولد للفراش".

فهذا كما رأيت قد أخرج الطحاوي هذا الحديث عن خمسة من الصحابة ﵃ وهم: عثمان بن عفان وعائشة الصديقة وأبو هريرة وأبو أمامة وعمر بن الخطاب ﵃.

ولما أخرج الترمذي (٣) حديث أبي هريرة قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجه وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم.

قلت: وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود ﵃.

أما حديث عمرو بن خارجة فأخرجه الترمذي (٤): ثنا قتيبة، نا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة أنه قال: "خطبنا رسول الله ﵇ بمنى وهو على ناقته، وإني لتحت جرانها، ولعابها يسيل بين كتفي، وإنها لتقصع بجرتها يقول: إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق من الميراث ولا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 318 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.