Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 319

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟

وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود (١): ثنا زهير بن حرب، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أنا الحسن المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني؛ عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله ﵇: لا دعوة في الإِسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر".

وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فأخرجه الطبراني (٢): نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا ضرار بن صرد (ح).

وثنا موسى بن هارون وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قالا: ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، نا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء وزيد بن أرقم قالا: "كنا مع رسول الله ﵇ يوم غدير خُمّ ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ولعن الله من تولى غير مواليه، الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر، ليس لوارث وصية".

وأما حديث عبد الله بن الزبير فأخرجه النسائي (٣): أنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، مولى لهم- عن عبد الله بن الزبير، قال: "كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يطؤها به فمات زمعة وهي حبلى فذكرت ذلك سودة لرسول الله ﵇، فقال رسول الله ﵇: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 319 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.