Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 323

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟

قوله: "ولم يتطاول ذلك" أي النفي بعد الولادة، حتى إذا تطاول أيامًا ثم نفاه لا يصح نفيه، وقد ذكرنا حد التطاول في ذلك آنفا.

قوله: "احتجوا في ذلك" أي احتج الجماعة الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عمر ﵄، وإسناده صحيح، وأخرجه مالك في "موطإه" (١)، وأخرجه الجماعة.

قال البخاري (٢): ثنا يحيى بن بكير، ثنا مالك، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: "أن النبي ﵇ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة".

وقال مسلم (٣): نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا أبو أسامة.

ونا ابن نمير، قال: نا أبي، قالا: أنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لاعن رسول الله ﵇ بين رجل من الأنصار وامرأته ففرق بينهما".

ورواه (٣) أيضًا عن مالك وفي آخره: "وألحق الولد بأمه".

وقال أبو داود (٤): ثنا عبد الله بن مسلمة القعبني، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، نحوه.

وقال الترمذي (٥): نا قتيبة، قال: نا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه.

وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 323 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.