Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 349

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: بيع الشعير بالحنطة متفاضلا

وأما حديث عمر ﵁ فأخرجه الطحاوي في باب الصرف، وأخرجه مسلم (١): نا قتيبة بن سعيد، قال: نا ليث (ح).

ونا ابن رمح، قال: أنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: "أقبلت أقول من يصطرف الدراهم. فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر ﵁: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردنَّ إليه ذهبه، فإن رسول الله ﵇ قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".

وأخرجه بقية الجماعة (٢).

وأما حديث عثمان ﵁ فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

وأخرجه مسلم (٣) أيضًا: ثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى، قالوا: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر، يحدث عن عثمان بن عفان، أن رسول الله ﵇ قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

وأما حديث هشام بن عامر فأخرجه الطبراني (٤): نا علي بن عبد العزيز، نا عارم أبو النعمان.

ونا أبو مسلم الكشي ويوسف القاضي، قالا: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: "قدم هشام بن عامر البصرة،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 349 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.