فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقال: نهى رسول الله ﵇ عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا أن ذلك هو الربا" واللفظ لسليمان بن حرب.
وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢): من حديث شعبة، عن حبيب، سمعت أبا المنهال، قال: "سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﵇ عن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب دينًا".
وأما حديث فضالة بن عبيد فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.
وأخرجه أبو داود (٣) أيضًا: نا قتيبة بن سعيد، قال: نا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، قال: حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: "كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود؛ الأوقية من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة- فقال رسول الله ﵇: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن".
وأما حديث أبي بكرة فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.
وأخرجه النسائي (٤) أيضًا: أنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، نا أبو توبة، نا معاوية بن سلام، عن يحي بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: "نهانا رسول الله ﵇ أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء".
وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) أيضًا.