Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 351

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: بيع الشعير بالحنطة متفاضلا

وأما حديث ابن عمر ﵄ فأخرجه الطحاوي في باب الصرف.

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (١): أنا أبي السماك، نا عبد الملك بن محمد، نا بشر بن عمر، نا مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، قال: "كنت مع ابن عمر فجاء صائغ، فقال: إني أصوغ الذهب، ثم أبيع شيئًا من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عملي، فنهاه ابن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة، وابن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد إلى دابة يركبها، فقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا ﵇ إلينا وعهدنا إليكم".

ورواه الشافعي (٢) عن مالك رواه عنه الربيع مختصرًا، ورواه عنه المزني بتمامه ثم قال هذا خطأ؛ أنا سفيان، عن وردان الرومي، أنه سأل ابن عمر فقال: "إني رجل أصوغ الحلي، ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي -أو عمل يدي- فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم" ثم قال الشافعي: يعني "بصاحبنا": عمر ﵁، قال البيهقي (٣): لم يسمع ابن عمر من النبي ﵇ في ذاك شيئًا وإنما سمعه من أبيه ثم عن أبي سعيد.

قلت: حكى صاحب "التمهيد" هذا القول عن الشافعي ثم قال: قول الشافعي عندي غلط على أصله؛ لأن قوله: "صاحبنا" مجمل يحتمل أن يريد رسول الله ﵇ وهو الأظهر، ويحتمل أن يريد عمر ﵁، فلما قال مجاهد عن ابن عمر: "هذا عهد نبينا" فسر ما أجمل وردان، وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي في الآثار" ولكن الناس لا يسلم منهم أحد من الغلط وإنما دخلت الداخلة على الناس من قبل التقليد؛ لأنهم إذا تكلم العالم عند من لا يُمْعن النظر بشيء كتبه، وجعله دِينًا يرد به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع الخلل.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 351 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.