Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 380

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: تلقي الجلب

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: "أن النبي ﵇ نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلقٍ فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق".

واحتج الشافعي ومالك وأحمد بالحديث المذكور على ثبوت الخيار للبائع في هذه المسألة، فقالا الشافعي: لا تتلقي السلعة، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا بلغ السوق، وقال ابن خواز منداد: البيع في تلقي السلع صحيح على قول الجميع، وإنما الخلاف هو أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه فيها أهل الأسواق، وأن البائع بالخيار.

قال أبو عمر: ما حكاه ابن خواز منداد عن الجميع في جواز البيع هو الصحيح، لدلالة الحديث الصحيح عليه، لا ما حكاه سحنون عن بعضهم أنه يفسخ البيع.

قوله: "ولا يبيعن حاضر لباد" الحاضر المقيم في المدن والقرى، والبادي المقيم بالبادية، وسجيء بيان ذلك مستقصى.

ص: فإن قال قائل: فأنتم لا تجعلون الخيار للبائع المتلقى كما جعله له النبي ﵇ في هذا الحديث، فجوابنا له في ذلك: أن رسول الله ﷺ قد ثبت عنه أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" وتواترت عنه الآثار بذلك، وسنذكرها في موضعها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، فعلمنا بذلك أنهما إن تفرقا فلا خيار لهما.

فإن قال قائل: فأنت قد جعلت لمن اشترى ما لم يره خيار الرؤية حتى يراه فيرضاه، فيما أنكرت أن يكون خيار المتلقى كذلك أيضًا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 380 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.